الشهيد الثاني

473

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فأبلتها ( 1 ) قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا أو أبقتها زيادة عن المدة ، وله إبدالها بغيرها مطلقا ( 2 ) وتحصيلها ( 3 ) بالإعارة والاستئجار وغيرهما ، ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما يجده منها ( 4 ) مطلقا ( 5 ) وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة ( 6 ) . ( الثاني - : القرابة ) البعضية ( 7 ) دون مطلق النسبة ( وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا ) وهم : آباء الأب وأمهاته وإن علوا ، وآباء الأم وأمهاتها وإن علوا ( والأولاد فنازلا ) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق أم لبنته ( ويستحب ) النفقة ( على باقي الأقارب ) من الأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ( ويتأكد ) الاستحباب ( في الوارث منهم ) في أصح القولين . وقيل : تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك " ( 8 ) " بعد قوله تعالى : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( 9 ) " وإذا وجب على الوارث - والعلة هي